الشهيد الثاني
148
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وفي المسألة قولان آخران : - أحدهما للشيخ معين الدين المصري : أن ثلث الثلث [ 1 ] لأبوي أم الأم بالسوية . وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا . وثلث الثلثين [ 2 ] لأبوي أم الأب بالسوية ، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا [ 3 ] . فسهام قرابة الأم ستة [ 4 ] وسهام قرابة الأب ثمانية عشر [ 5 ] فيجتزأ بها [ 6 ] لدخول الأخرى [ 7 ] فيها [ 8 ] وتضرب في أصل المسألة [ 9 ] يبلغ أربعة وخمسين ، ثلثها : ثمانية عشر لأجداد الأم ، منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسوية ، وستة لأبوي