الشهيد الثاني
137
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وكذا لو كان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما [ 1 ] . ولو خلف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا [ 2 ] للأب . فللأخ ، أو الأخت السدس ، والباقي للأجداد ، ولو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث وهذا بخلاف الجد والجدة للأم فإن له الثلث وإن اتحد . ولو خلف الجدين للأم ، أو أحدهما مع الإخوة للأم ، وجدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأم من الجدودة والإخوة الثلث ، وللجدة للأب الثلثان وعلى هذا قس ما يرد عليك [ 3 ] . ( التاسعة - الجد وإن علا يقاسم الإخوة ) ولا يمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة ، لاطلاق النصوص [ 4 ] بتساوي