الشهيد الثاني

126

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ولو لم يكن سواهما ولا حاجب استحب لهما [ 1 ] وإنما يستحب طعمة الأجداد من الأبوين . فلا يستحب للأولاد [ 2 ] طعمة الأجداد [ 3 ] للأصل [ 4 ] ، ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر . فإن وجدا فهي بينهما بالسوية [ 5 ] ( القول في ميراث الأجداد والإخوة ) ( وفيه مسائل ) : ( الأولى - للجد ) إذا انفرد ( وحده المال ) كله ( لأب ) كان ( أو لأم ، وكذا الأخ للأب والأم ، أو للأب ) على تقدير انفراده ، ( ولو اجتمعا ) أي الأخ والجد ( وكانا ) معا ( للأب فالمال بينهما نصفان ) ( وللجدة المنفردة لأب ) كانت ، ( أو لأم المال ) . ( ولو كان جدا ، أو جدة ، أو كليهما لأب مع جد ) واحد ،