الشهيد الثاني

118

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

المحبو بما يخصه لأن الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه [ 1 ] ، والدين والوصية ، والكفن ، ونحوها [ 2 ] تخرج من جميع التركة [ 3 ] ، ونسبة الورثة إليه [ 4 ] على السواء . نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع [ 5 ] كما لو كانت تلك العين معدومة [ 6 ] ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث [ 7 ] كغيرها من ضروب الإرث إلا أنها تتوقف