الشهيد الثاني

112

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

دخوله في مفهوم شئ مما ذكر [ 1 ] . وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد [ 2 ] نظر . من [ 3 ] عدم دخولهما في مفهوم الثياب . وتناول [ 4 ] الكسوة المذكورة في بعض الأخبار [ 5 ] لهما . ويمكن الفرق ، ودخول الثاني [ 6 ] دون الأول [ 7 ] : بمنع كون القلنسوة من الكسوة ، ومن ثم لم يجز في كفارة اليمين المجزي فيها ما يعد كسوة . ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف ، والمصحف يتناول واحدا ويختص ما كان يغلب نسبته إليه ، فإن تساوت تخير الوارث واحدا منها على الأقوى ويحتمل القرعة . والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة وفي دخول حلية السيف ،