الشهيد الثاني

83

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه ( 1 ) ، فإن قال : هو لقيط وهو ابني فهما سواء ، وإن قال : هو ابني واقتصر ( 2 ) ولم يكن هناك بينة على أنه التقطه فقد قرب في الدروس ترجيح دعواه عملا بظاهر اليد . ( الفصل الثاني في لقطة الحيوان ) ( وتسمى ضالة ، وأخذه في صورة الجواز مكروه ) للنهي عنه في أخبار ( 3 ) كثيرة المحمول على الكراهية جمعا ( 4 ) ( ويستحب الإشهاد ) على أخذ الضالة ( ولو تحقق التلف لم يكره ( 5 ) ، بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها ، وإلا أبيح خاصة ( والبعير وشبهه ) من الدابة ، والبقرة ، ونحوهما ( إذا وجد في كلاء وماء ) في حالة كونه ( صحيحا ) غير مكسور ولا مريض ، أو صحيحا ولو لم يكن في كلاء وماء ( ترك ) ، لامتناعه ( 6 )