الشهيد الثاني

79

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

له نسب فدية جنايته خطأ عليه ( 1 ) ، وحق قصاصه نفسا له ( 2 ) ، وطرفا ( 3 ) للقيط بعد بلوغه قصاصا ودية ، ويجوز تعجيله ( 4 ) للإمام قبله كما يجوز ذلك للأب ، والجد على أصح القولين . ( ولو اختلفا ) : الملتقط واللقيط بعد البلوغ ( في الإنفاق ) فادعاه ( 5 ) الملتقط وأنكره اللقيط ، ( أو ) اتفقا على أصله ، واختلفا ( في قدره حلف الملتقط في قدر المعروف ) ، لدلالة الظاهر ( 6 ) عليه وإن عارضه الأصل ( 7 ) أما ما زاد على المعروف فلا يلتفت إلى دعواه ( 8 ) فيه ، لأنه على تقدير