الشهيد الثاني

76

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

عليهم مساعدته بالنفقة كفاية ، لوجوب إعانة المحتاج كذلك مطلقا ( 1 ) فإن وجد متبرع منهم ، وإلا كان الملتقط ، وغيره ممن لا ينفق إلا بنية الرجوع سواء ( 2 ) في الوجوب . ( فإن تعذر أنفق ) الملتقط ( ورجع عليه ) بعد يساره ( إذا نواه ) ولو لم ينوه كان متبرعا لا رجوع له ، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن ( 3 ) به ولو أنفق غيره ( 4 ) بنية الرجوع فله ( 5 ) ذلك . والأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع وإن توقف ثبوته ( 6 ) عليه بدون اليمين ، ولو كان اللقيط مملوكا ولم يتبرع عليه متبرع بالنفقة رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه ، أو يبيعه في النفقة ( 7 ) ، أو يأمره به ( 8 ) ، فإن تعذر ( 9 ) أنفق عليه بنية الرجوع ثم باعه فيها ( 10 ) إن لم يمكن