الشهيد الثاني

71

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره ، أمكن ( 1 ) تحقق الضرر بذلك ( 2 ) وإلا ( 3 ) فالقول بالجواز أجود . ( وحريته ) فلا عبرة بالتقاط العبد ( إلا بإذن السيد ) ، لأن منافعه له ، وحقه ( 4 ) مضيق ، فلا يتفرغ ( 5 ) للحضانة ، أما لو أذن له فيه ابتداء أو أقره عليه بعد وضع يده جاز وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه ، ثم لا يجوز للسيد الرجوع فيه ( 6 ) . ولا فرق ( 7 ) بين القن ، والمكاتب ، والمدبر ، ومن تحرر بعضه ، وأم الولد ، لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله ، ولا بمنافعه إلا بإذن السيد ولا يدفع ذلك ( 8 ) مهاياة المبعض وإن وفى زمانه المختص بالحضانة ، لعدم