الشهيد الثاني

68

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

صرح في الدروس . واختلف كلام العلامة . ففي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا . وهو قول للشيخ ، لأنه مال ضائع يخشى تلفه ، وفي التحرير أطلق المنع من تملكه ( 1 ) محتجا ( 2 ) بأن العبد يتحفظ بنفسه كالإبل . وهو ( 3 ) لا يتم في الصغير ، وفي قول الشيخ قوة ( 4 ) . ويمكن العلم برقيته بأن يراه يباع في الأسواق مرارا قبل أن يضيع ولا يعلم ( 5 ) مالكه ، لا بالقرائن ( 6 ) من اللون وغيره ، لأصالة الحرية . ( ولا يضمن ) لو تلف ، أو أبق ( إلا بالتفريط ) ( 7 ) للإذن في قبضه شرعا فيكون أمانة . ( 8 ) ( نعم الأقرب المنع من أخذه ) أي أخذ المملوك ( إذا كان بالغا ، أو مراهقا ) أي مقاربا للبلوغ ، لأنهما كالضالة الممتنعة