الشهيد الثاني
67
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
أي بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة ( 1 ) ( فيلتقط الصبي والصبية ) وإن ميزا على الأقوى ، لعدم استقلالهما بأنفسهما ( ما لم يبلغا ) فيمتنع التقاطهما حينئذ ، لاستقلالهما ، وانتفاء الولاية عنهما . نعم لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ الغريق ، ونحوه ، والمجنون بحكم الطفل وهو داخل في إطلاق التعريف وإن لم يخصه في التفصيل وقد صرح بإدخاله في تعريف الدروس . واحترز بقوله : لا كافل له ، عن معلوم الولي ، أو الملتقط ( فإذا علم الأب ، أو الجد ) وإن علا ، والأم وإن صعدت ( أو الوصي ، أو الملتقط السابق ) مع انتفاء الأولين ( 2 ) ( لم يصح ) التقاطه ( وسلم إليهم ) وجوبا ، لسبق تعلق الحق بهم فيجبرون على أخذه . ( ولو كان اللقيط ( 3 ) مملوكا حفظ ) وجوبا ( حتى يصل إلى المالك ) أو وكيله ويفهم من إطلاقه ( 4 ) عدم جواز تملكه ( 5 ) مطلقا ( 6 ) ، وبه ( 7 )