الشهيد الثاني

30

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

كنا لا نعترضهم ( 1 ) إذا لم يتظاهروا بها ولا فرق في ذلك ( 2 ) بين كون المتلف مسلما أو كافرا على الأقوى . وقيل : يضمن الكافر المثل ، لإمكانه ( 3 ) في حقه من حيث إنه مثلي مملوك له ( 4 ) يمكنه دفعه سرا . ورد بأن استحقاقه كذلك ( 5 ) يؤدي إلى إظهاره ( 6 ) لأن حكم المستحق ( 7 ) أن يحبس غريمه لو امتنع من أدائه وإلزامه ( 8 ) بحقه وذلك ( 9 ) ينافي الاستتار . ( وكذا ) الحكم في ( الخنزير ) ، إلا أن ضمان قيمة الخنزير واضح لأنه قيمي حيث يملك ( 10 ) . ( ولو اجتمع المباشر ) وهو موجد علة التلف كالأكل ، والإحراق ،