الشهيد الثاني
276
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
يسيرا ) ويعرف بالرمادي لذلك ( 1 ) . ونسب ( 2 ) القول بحل الأول ( 3 ) إلى الشهرة ، لعدم دليل صريح يخصصه ، بل الأخبار منها ( 4 ) مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة ( 5 ) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام أنه قال : لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره . وهو ( 6 ) نص ، أو مطلق ( 7 ) في الإباحة كرواية زرارة عن أحدها أنه قال : إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ( 8 ) لكن