الشهيد الثاني

239

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وثب ( 1 ) فأخرجه حيا ، أو صار خارج الماء ) بنفسه ( فأخذه حيا حل ولا يكفي ) في حله ( نظره ) قد خرج من الماء حيا ثم مات على أصح القولين ، لقول أبي عبد الله عليه السلام في حسنة الحلبي : إنما صيد الحيتان أخذه ( 2 ) ، وهي ( 3 ) للحصر . وروي علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد ( 4 ) من النهر فماتت هل يصلح أكلها ؟ فقال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها ( 5 ) . وقيل : يكفي في حله خروجه من الماء ، وموته خارجه ، وإنما يحرم بموته في الماء ، لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمك : إذا أدركها الرجل وهي تضطرب ، وتضرب بيديها ، ويتحرك ذنبها ، وتطرف بعينها فهي ذكاته ( 6 ) ، وروى زرارة قال : قلت : السمكة تثب من الماء فتقع