الشهيد الثاني
207
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
أو في حكمه ( 1 ) . ( ولو أدرك ذو السهم ، أو الكلب الصيد ) مع إسراعه إليه حال الإصابة ( وحياته مستقرة ذكاه ، وإلا ) يسرع ( 2 ) أو لم يذكه ( حرم إن اتسع الزمان لذبحه ) فلم يفعل ( 3 ) حتى مات ، ولو قصر الزمان عن ذلك ( 4 ) فالمشهور حله وإن كانت حياته مستقرة ، ولا منافاة بين استقرار حياته ، وقصور الزمان عن تذكيته مع حضور الآلة ، لأن استقرار الحياة مناطه الإمكان ( 5 ) ، وليس كل ممكن بواقع ، ولو كان عدم إمكان ذكاته لغيبة الآلة التي تقع بها الذكاة ، أو فقدها بحيث يفتقر إلى زمان طويل عادة فاتفق موته فيه ( 6 ) لم يحل قطعا . ( الفصل الثاني في الذباحة ) غلب العنوان ( 7 ) عليها مع كونها أخص مما يبحث عنه