الشهيد الثاني

186

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

إلا بإذنه ، ولو كان المجري جماعة ملكوه على نسبة عملهم ، لا على نسبة خرجهم ، إلا أن يكون الخرج تابعا للعمل ( 1 ) . وجوز في الدروس الوضوء ، والغسل ، وتطهير الثوب منه ( 2 ) عملا بشاهد الحال ، إلا مع النهي ولا يجوز ذلك ( 3 ) مع المحرز في الإناء ، ولا مما يظن الكراهية فيه مطلقا ( 4 ) . ولو لم ينته الحفر في النهر ، والعين إلى الماء بحيث يجري فيه فهو تحجير يفيد الأولوية كما مر ( 5 ) . ( وكذا ) يملك الماء ( من احتقن شيئا من مياه الغيث ، أو السيل ) لتحقق الاحراز مع نية التملك كإجراء النهر ( 6 ) . ومثله ( 7 ) ما لو أجرى ماء الغيث في ساقية ، ونحوها ( 8 ) إلى مكان بنية التملك ، سواء أحرزها ( 9 ) فيه أم لا حتى لو أحرزها في ملك الغير