الشهيد الثاني
137
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
دافق ( 1 ) ، وإنما بني على فاعل ليقابل به العامر . وقيل : الغامر من الأرض ما لم يزرع مما يحتمل ( 2 ) الزراعة ، وما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له : غامر نظرا إلى الوصف المتقدم ( 3 ) ، والمراد هنا أن مواتها مطلقا ( 4 ) ( للإمام عليه السلام ) فلا يصح إحياؤه بغير إذنه مع حضوره ، أما مع غيبته فيملكها المحيي ، ويرجع الآن في المحيى منها والميت في تلك الحال ( 5 ) إلى القرائن . ومنها ( 6 ) ضرب الخراج والمقاسمة ، فإن انتفت ( 7 ) فالأصل يقتضي عدم للعمارة ( 8 ) فيحكم لمن بيده منها شئ بالملك أو ادعاه ، ( وكذا كل ما ) أي موات من الأرض ( لم يجر عليه ملك المسلم ) فإنه للإمام عليه السلام فلا يصح إحياؤه إلا بإذنه مع حضوره ويباح في غيبته . ومثله ( 9 ) ما جرى عليه