الشهيد الثاني
134
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
فلو عرف المحيي لم يصح إحياؤها على ما صرح به المصنف في الدروس وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه . ولا يعتبر في تحقق موتها العارض ذهاب رسم العمارة رأسا ، بل ضابطة العطلة وإن بقيت آثار الأنهار ، ونحوها ، لصدقه عرفا معها ( 1 ) خلافا لظاهر التذكرة ( 2 ) ، ولا يلحق ذلك ( 3 ) بالتحجير حيث إنه ( 4 ) لو وقع ابتداء كان تحجيرا ، لأن ( 5 ) شرطه بقاء اليد ، وقصد العمارة . وهما ( 6 ) منتفيان هنا ، بل التحجير مخصوص بابتداء الإحياء ، لأنه ( 7 ) بمعنى الشروع فيه حيث لا يبلغه ( 8 ) فكأنه قد حجر على غيره بأثره أن يتصرف فيما حجره بإحياء ، وغيره .