الشهيد الثاني

121

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فلواجده مطلقا ( 1 ) . ( ولو كان للأرض ) التي وجد مدفونا فيها ( مالك عرفه فإن عرفه ) أي ادعى أنه له دفعه إليه من غير بينة ، ولا وصف ( وإلا ) يدعيه ( فهو للواجد ) مع انتفاء أثر الإسلام ، وإلا فلقطة كما سبق ( 2 ) ولو وجده في الأرض المملوكة غير مدفون فهو لقطة ، إلا أنه يجب تقديم تعريف المالك فإن ادعاه فهو له كما سلف ، وإلا عرفه . ( وكذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها ) كما سبق ( 3 ) لسبق يده ، وظهور كونه من ماله دخل في علفها : لبعد وجوده في الصحراء واعتلافه ، فإن عرفه المالك ، وإلا فهو للواجد ، لصحيحة عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل ( 5 ) أسأله عن رجل اشترى جزورا ، أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم ، أو دنانير أو جوهرة لمن تكون ؟ فقال : فوقع عليه السلام عرفها البائع فإن لم يكن