الشهيد الثاني
118
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بأرجح البينتين عدالة ، وعددا ( 1 ) فإن تساويا أقرع ، وكذا لو أقاماها ابتداء ( 2 ) ، فلو خرجت القرعة للثاني انتزعها ( 3 ) من الأول ، وإن تلفت فبدلها مثلا ، أو قيمة ولا شئ على الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم وإلا ضمن ( 4 ) . ولو كان الملتقط قد دفع بدلها لتلفها ثم ثبتت للثاني رجع ( 5 )