الشهيد الثاني
110
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وليس المراد بجوازه متفرقا أن الحول يجوز تلفيقه لو فرض ترك التعريف في بعضه ( 1 ) ، بل يعتبر اجتماعه في حول واحد ، لأنه المفهوم منه شرعا ( 2 ) عند الإطلاق خلافا لظاهر التذكرة حيث اكتفى به ( 3 ) . وبما ذكرناه من تفسير التفرق صرح في القواعد . ووجوب التعريف ثابت ( سواء نوى ) الملتقط ( التملك ( 4 ) أو لا ) في أصح القولين ، لإطلاق الأمر به ( 5 ) الشامل للقسمين ، خلافا للشيخ حيث شرط في وجوبه نية التملك ، فلو نوى الحفظ لم يجب ( 6 ) . ويشكل ( 7 ) باستلزامه ( 8 ) خفاء اللقطة ، وبأن التملك غير واجب فكيف تجب وسيلته ( 9 ) وكأنه أراد به الشرط ( 10 ) . ( وهي أمانة ) في يد الملتقط ( في الحول وبعده ) فلا يضمنها لو