الشهيد الثاني

97

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

من ماله ( 1 ) ولم يجزه ، ولو أجاز فكالإذن المبتدأ . وإن ( 2 ) أذن في بذلها في الذمة ، أو من ماله من غير تعيين ( فإن عين قدرا ) تعين وكان الحكم مع تخطيه ( 3 ) ما سبق ( 4 ) ، ( وإلا ) يعين قدرا ( انصرف ) إطلاق الإذن ( إلى ) بذل ( مهر المثل ) كما ينصرف الإذن في البيع إلى ثمن المثل نظرا إلى أنه في معنى المعاوضة وإن لم تكن حقيقية ، ومهر المثل عوض البضع فيحمل الإطلاق عليه ( ولو لم يأذن ) لها في البذل مطلقا ( 5 ) ( صح ) الخلع في ذمتها دون