الشهيد الثاني

94

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

على موضع اليقين وهو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصة . وفي معنى التبرع ما لو قال : طلقها على ألف من مالها ( 1 ) وعلي ضمانها ( 2 ) ، أو على عبدها ( 3 ) هذا كذلك ( 4 ) فلا يقع الخلع ولا يضمن لأنه ضمان ما لم يجب وإن جاز ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ، لمسيس ( 5 ) الحاجة بحفظ النفس ثم ( 6 ) دون هذا ( 7 ) ، أو للإنفاق ( 8 ) على ذلك