الشهيد الثاني

81

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

عليه نفقة أقاربه ، وإن جعلناها ( 1 ) للحامل وجبت وهو ( 2 ) في الأول ( 3 ) ظاهر وفي الثاني ( 4 ) في كسب العبد ، أو ذمة مولاه على الخلاف . وتظهر الفائدة أيضا فيما لو كان النكاح فاسدا والزوج حرا فمن جعل النفقة لها نفاها هنا ، إذ لا نفقة للمعتدة عن غير نكاح له حرمة ، ومن جعلها للحمل فعليه لأنها نفقة ولده . ( ولو انهدم المسكن ) الذي طلقت فيه ( أو كان مستعارا فرجع مالكه ) في العارية ، ( أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسكن يناسبها ) ويجب تحري الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع الضرورة وظاهره ( 5 ) كغيره أنه لا يجب تجديد استئجاره ثانيا وإن أمكن ( 6 ) ، وليس ببعيد ووجوبه ( 7 ) مع إمكانه ، تحصيلا للواجب ( 8 ) بحسب الإمكان وقد قطع في التحرير بوجوب تحري الأقرب . وهو الظاهر فتحصيل نفسه ( 9 ) أولى . ( وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب )