الشهيد الثاني

78

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا ( 1 ) ) ليتحقق به ( 2 ) تمام التمكين كما يشترط ذلك ( 3 ) في وجوب الإنفاق عليها قبل الطلاق ، فلو منعها ليلا ، أو نهارا ، أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها ولا سكنى ، لكن لا يحرم عليه ( 4 ) إمساكها نهارا للخدمة وإن توقفت عليه ( 5 ) النفقة ، وإنما يجب عليه ( 6 ) إرسالها ليلا وكذا الحكم قبل الطلاق ( 7 ) . ( ولا نفقة للبائن ) طلاقها ( إلا أن تكون حاملا ) فتجب لها النفقة والسكنى حتى تضع لقوله تعالى : " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " ( 8 ) ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل ،