الشهيد الثاني
60
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( أو سنة ) على قول ، ( فإن وضعت ولدا ، أو اجتمعت الأقراء الثلاثة ) ( 1 ) فذاك هو المطلوب في انقضاء العدة ، ( وإلا يتفق ) أحد الأمرين ( 2 ) ( اعتدت بعدها ) أي بعد التسعة ، أو السنة ( بثلاثة أشهر إلا أن يتم الأقراء قبلها ( 3 ) ) فتكتفي بها . وقيل : لا بد من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر ( 4 ) . والأول ( 5 ) أقوى ، وإطلاق النص ( 6 ) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل ، وعدمه في وجوب التربص تسعة ، أو سنة ، ثم الاعتداد بعدها ( 7 ) حتى لو كان زوجها غائبا عنها فحكمها كذلك ( 8 )