الشهيد الثاني
55
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وقبل رؤية دم النفاس بلحظة ، ثم تراه لحظة ، ثم تطهر عشرة ، ثم تحيض ثلاثة ، ثم تطهر عشرة ، ثم ترى الحيض لحظة والنفاس معدود بحيضة . ومنه ( 1 ) يعلم الأمة ، ولو ادعت ولادة تام ( 2 ) فإمكانه بستة أشهر ولحظتين من وقت ( 3 ) النكاح لحظة للوطء ، ولحظة للولادة وإن إدعتها ( 4 ) بعد الطلاق بلحظة ، ولو ادعت ولادة سقط مصور ، أو مضغة ، أو علقة اعتبر إمكانه عادة ( 5 ) . وربما قيل : إنه ( 6 ) مئة وعشرون يوما ولحظتان في الأول ( 7 ) ، وثمانون يوما ولحظتان في الثاني ( 8 ) ، وأربعون كذلك ( 9 ) ،