الشهيد الثاني
52
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ابتداء ، لا استدامة . ويضعف ( 1 ) بمنع زوال النكاح أصلا ، بل إنما يزول بالطلاق ، وانقضاء العدة ولم يحصل . ( ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق ) لتمنعه من الرجعة قدم قولها ( 2 ) ( وحلفت ) لأصالة عدم الدخول ، كما يقدم قوله لو أنكره ليسقط عنه نصف المهر . ثم مع دعواه الدخول يكون مقرا بالمهر وهي مقرة على نفسها بسقوط نصفه ( 3 ) ، فإن كانت قبضته فلا رجوع له بشئ عملا بإقراره ( 4 ) ، وإلا ( 5 ) فلا تطالبه إلا بنصفه عملا بإنكارها ( 6 ) ، ولو رجعت إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوته لها ، أو توقفه على إقرار جديد منه وجهان ، وأولى بالعدم لو كان رجوعها بعد انقضاء العدة على تقدير الدخول ( ورجعة الأخرس بالإشارة ) المفهمة لها ، ( وأخذ القناع ) عن رأسها لما تقدم ( 7 ) من أن وضعه عليه إشارة إلى الطلاق ، وضد ( 8 ) العلامة علامة