الشهيد الثاني

47

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

موارده غير قادح فيه بوجه ( 1 ) . ( ولا يلزم الطلاق بالشك ) فيه ( 2 ) لتندفع الشبهة الناشئة من احتمال وقوعه ، بل تبقى ( 3 ) على حكم الزوجية ، لأصالة عدمه ( 4 ) ، وبقاء ( 5 ) النكاح . لكن لا يخفى الورع في ذلك ( 6 ) فيراجع إن كان الشك في طلاق رجعي ، ليكون على يقين من الحل ، أو في البائن ( 7 ) بدون ثلاث جدد النكاح ، أو بثلاث ( 8 ) أمسك عنها وطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا ، وكذا يبني على الأقل لو شك في عدده ، والورع ( 9 ) الأكثر .