الشهيد الثاني

434

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أو الثمن ( 1 ) ، أو ما حصل ( 2 ) ، ( وإن أكذبتها غرم ) المقر ( لها نصيبها ) وهو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مر ( 3 ) . وإلا فلا . ( وهكذا ) لو أقر بثالثة ، ورابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين ثلث ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه . ولو أقر بخامسة فكالإقرار بزوج ثان فيغرم لها مع إكذاب نفسه ، أو مطلقا على ما سبق ، بل هنا أولى ، لإمكان ( 4 ) الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات في سنته كما تقدم ( 5 ) ويمكن فيه استرسال الإقرار ولا يقف عند حد إذا مات في سنته مريضا ( 6 ) .