الشهيد الثاني

427

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( فلو أقر العم بعد ذلك بولد ) للميت وارث ( وصدقه الأخ دفع إليه ( 1 ) المال ) ، لاعترافهما بكونه أولى منهما . ( وإن أكذبه ) أي أكذب الأخ العم في كون المقر به ثانيا ولدا للميت ( لم يدفع إليه ) ( 2 ) لاستحقاقه ( 3 ) المال باعتراف ذي اليد له وهو العم ( 4 ) ولم تعلم أولوية الثاني ( 5 ) ، لأن العم حينئذ خارج ( 6 ) فلا يقبل إقراره في حق الأخ ( 7 ) ( وغرم العم له ) أي لمن اعترف بكونه ولدا ( ما دفع إلى الأخ ) من المال ، لإتلافه له ( 8 ) بإقراره الأول مع مباشرته لدفع المال ( 9 ) . ونبه بقوله : غرم ما دفع ، على أنه لو لم يدفع إليه لم يغرم بمجرد إقراره بكونه أخا - لأن ذلك لا يستلزم كونه وارثا ، بل هو أعم وإنما يضمن لو دفع إليه المال لمباشرته إتلافه حينئذ . وفي معناه ( 10 ) ما لو أقر بانحصار الإرث فيه ، لأنه بإقراره بالولد