الشهيد الثاني

424

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

التهمة باستيثاق ( 1 ) مال الناقص ( 2 ) ، وإرث الميت . والمراد بالولد هنا الولد الصلب فلو أقر ببنوة ولد ولده فنازلا اعتبر التصديق كغيره من الأقارب . نص عليه المصنف وغيره . وإطلاق الولد يقتضي عدم الفرق بين دعوى الأب والأم وهو أحد القولين في المسألة . وأصحهما - وهو الذي اختاره المصنف في الدروس - الفرق . وأن ذلك ( 3 ) مخصوص بدعوى الأب ، أما الأم فيعتبر التصديق لها ، لورود النص ( 4 ) على الرجل فلا يتناول المرأة . واتحاد طريقهما ( 5 ) ممنوع ، لإمكان