الشهيد الثاني
400
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
التقدير درهم ومئة درهم ، لأصالة البراءة من الزائد ( 1 ) . وهذا القسم ( 2 ) أيضا لم يصرحوا بحكمه ، ولكنه لازم للقاعدة ( 3 ) . ومع الوقف عليه يحتمل الرفع والجر فيحمل على الأقل وهو الرفع . وإنما حملنا العبارة ( 4 ) على جميع هذه الأقسام ( 5 ) مع احتمال أن يريد بقوله " كذا وكذا درهما . وكذا وكذا درهما كذلك " حكمها في حالة النصب ( 6 ) ، لأنه الملفوظ ( 7 ) ، ويكون حكمهما في غير حالة النصب مسكوتا عنه ( 8 ) لأنه ( 9 ) عقبه بقوله : " ولو فسر في الجر ببعض درهم جاز " وذلك يقتضي كون ما سبق شاملا لحالة الجر إذ يبعد كون قوله : " ولو فسر في الجر " تتميما لحكم كذا المفرد ( 10 ) لبعده .