الشهيد الثاني
40
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عليهم السلام ( والأصح احتياجه إليه ) أي إلى المحلل ، للأخبار ( 1 ) الصحيحة الدالة عليه ، وعموم القرآن الكريم ( 2 ) ، بل لا يكاد يتحقق في ذلك ( 3 ) خلاف ، لأنه لم يذهب إلى القول الأول ( 4 ) أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة ، وعبد الله بن بكير ليس من أصحابنا الإمامية ، ونسبة المصنف له إلى أصحابنا التفاتا منه إلى أنه من الشيعة في الجملة ، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ ( 5 ) وإن لم يكن إماميا . ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى . ( ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ) مطلقا ( 6 ) على الأقوى ( ويكون طلاق عدة إن وطئ ) بعد الرجعة ثم طلق ، وإلا يطأ بعدها ( 7 ) ( فسنة بمعناه الأعم ) . وأما طلاق السنة بالمعنى الأخص فلا يقع بها ( 8 ) لأنه مشروط بانقضاء العدة ، ثم تزويجها ثانيا كما سبق ( 9 ) ، وعدة الحامل