الشهيد الثاني

388

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

من الأصل مطلقا ( 1 ) . ولا فرق في ذلك ( 2 ) بين الوارث والأجنبي ( 3 ) . ( وإلا ) يكن هناك تهمة ظاهرة ( فمن الأصل ) مطلقا ( 4 ) على أصح الأقوال . ( وإطلاق الكيل ، والوزن ) في الإقرار كأن قال : له عندي كيل حنطة ، أو رطل سمن ( يحمل على ) الكيل والوزن ( المتعارف في البلد ) أي بلد المقر وإن خالف بلد المقر له ( فإن تعدد ) المكيال والميزان في بلده ( عين المقر ) ما شاء منها ( ما لم يغلب أحدهما ) في الاستعمال على الباقي ( فيحمل على الغالب ) ولو تعذر استفساره فالمتيقن هو الأقل وكذا القول في النقد ( 5 ) . ( ولو أقر بلفظ مبهم صح ) إقراره ( وألزم تفسيره ) ، واللفظ المبهم ( كالمال ، والشئ ، والجزيل ، والعظيم ، والحقير ) ، والنفيس ، ومال أي مال ، ويقبل تفسيره بما قل ، لأن كل مال عظيم خطره شرعا كما ينبه عليه ( 6 ) كفر مستحله ، فيقبل في هذه الأوصاف ( 7 )