الشهيد الثاني
385
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ولا بد من كون المقر كاملا ) بالبلوغ والعقل ( خاليا من الحجر للسفه ) أما الحجر للفلس فقد تقدم في باب الدين ( 1 ) اختيار المصنف أنه مانع من الإقرار بالعين ، دون الدين ، فلذا لم يذكره هنا ، ويعتبر مع ذلك القصد ، والاختيار فلا عبرة بإقرار الصبي وإن بلغ عشرا . إن لم نجز وصيته ووقفه وصدقته ، وإلا قبل إقراره بها ، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به ( 2 ) ولو أقر بالبلوغ استفسر فإن فسره بالإمناء قبل مع إمكانه ، ولا يمين عليه حذرا من الدور ( 3 ) . ودفع المصنف له ( 4 ) في الدروس - بأن يمينه موقوف على إمكان بلوغه ، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة ( 5 ) - مندفع بأن إمكان البلوغ غير كاف شرعا في اعتبار أفعال الصبي وأقواله التي منها يمينه . ومثله إقرار الصبية به ( 6 ) أو بالحيض ، وإن ادعاه ( 7 ) بالسن