الشهيد الثاني
379
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
المطابق لحكم الإقرار ، إذ لا بد فيه ( 1 ) من كون المقر به تحت يد المقر ، وهي تقتضي ظاهرا كونه ملكا له ، ولأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة مثل ، فلا تخرجوهن من بيوتهن ، فإن المراد : بيوت الأزواج وأضيفت إلى الزوجات بملابسة السكنى ، ولو كان ملكا لهن لما جاز إخراجهن عند الفاحشة ، وكقول أحد حاملي الخشبة : خذ طرفك وككوكب الخرقاء ( 2 ) ، وشهادة الله ، ودينه ( 3 ) . وهذه الإضافة لو كانت مجازا لوجب الحمل عليه ، لوجود القرينة الصارفة عن الحقيقة والمعينة له ( 4 ) لأن الحكم بصحة إقرار العقلاء ، مع الإتيان باللام المفيدة للملك والاستحقاق قرينة على أن نسبة المال إلى المقر بحسب الظاهر . وفرق المصنف بين قوله : ملكي لفلان ، وداري ، فحكم بالبطلان