الشهيد الثاني
378
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( وهي ) أي الصيغة : ( له عندي كذا ) ، أو علي ( أو هذا ) الشئ ، كهذا البيت ، أو البستان ( له ) دون بيتي وبستاني ( 1 ) في المشهور لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين على شئ واحد ، والإقرار ( 2 ) يقتضي سبق ملك المقر له على وقت الإقرار فيجتمع النقيضان . نعم لو قال بسبب صحيح كشراء ونحوه صح ، لجواز أن يكون له حق وقد جعل داره في مقابلته . والأقوى الصحة مطلقا ( 3 ) ، لإمكان تنزيل الخالي من الضميمة عليها ( 4 ) ، لأن الإقرار مطلقا ( 5 ) ينزل على السبب الصحيح مع إمكان غيره ، ولأن التناقض إنما يتحقق مع ثبوت الملك لهما في نفس الأمر ، أما ثبوت أحدهما ظاهرا ، والآخر في نفس الأمر فلا ، والحال هنا كذلك فإن الأخبار بملك المقر له يقتضي ملكه في الواقع ، ونسبة المقر به ( 6 ) إلى نفسه يحمل على الظاهر ، فإنه ( 7 )