الشهيد الثاني

377

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

كتاب الإقرار ( 1 ) " وفيه فصول " ( الأول - الصيغة وتوابعها ) : من ( 2 ) شرائط المقر ، وجملة من أحكامه ، المترتبة على الصيغة ، ويندرج فيه بعض شرائط المقر به ، وكان عليه ( 3 ) أن يدرج شرائط المقر له أيضا فيه ( 4 ) ، وهي ( 5 ) : أهليته للتملك ، وأن لا يكذب المقر ، وأن يكون ممن يملك المقر به ( 6 ) فلو أقر للحائط ، أو الدابة لغا ، ولو أكذبه لم يعط ، ولو لم يصلح لملكه ، كما لو أقر لمسلم بخنزير ، أو خمر غير محترمة بطل ، وإنما أدرجنا ذلك ليتم الباب .