الشهيد الثاني

373

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لأن المولى لا يعقل ( 1 ) مملوكا . وهذا الحكم ( 2 ) لا يختص بأم الولد ، بل بكل مملوك . وقيل : بل يفكها ( 3 ) بأرش الجناية مطلقا ( 4 ) ، لتعلقها ( 5 ) برقبتها . ولا يتعين عليه ( 6 ) ذلك ( 7 ) ، بل يفكها ( إن شاء ، وإلا ) يفكها ( سلمها ) إلى المجني عليه ، أو وارثه ليتملكها فيبطل حكم الاستيلاد وله ( 8 ) حينئذ بيعها ، والتصرف فيها كيف شاء إن استغرقت الجناية قيمتها ( أو يسلم ( 9 ) ما قابل الجناية ) إن لم تستغرق ( 10 ) قيمتها .