الشهيد الثاني
364
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
مع عدم الضرر ( 1 ) بأن يكون ( 2 ) مكتسبا قدر مؤنته فصاعدا . ( ولا إقراض ) مع عدم الغبطة ، فلو كان في طريق خطر يكون الإقراض فيه أغبط من بقاء المال ، أو خاف تلفه قبل دفعه ، أو بيعه ونحو ذلك فالمتجه الصحة ، ولكنهم أطلقوا المنع فما ذكر ( 3 ) ( إلا بإذن المولى ) فلو أذن في ذلك كله ( 4 ) جاز . لأن الحق لهما وحيث يعتق بإذنه فالولاء له إن عتق ( 5 ) ، وإلا ( 6 ) فللمولى ، ولو اشترى من ينعتق عليه لم يعتق في الحال فإن عتق ( 7 ) تبعه ، وإلا ( 8 )