الشهيد الثاني

363

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بطل الشرط ويتبعه بطلان العقد على الأقوى . ( وليس له ) أي للمكاتب بنوعيه ( 1 ) ( التصرف في ماله ببيع ) ينافي الاكتساب ( 2 ) كالبيع نسيئة بغير رهن ، ولا ضمين ، أو محاباة ( 3 ) أو بغبن ، لا مطلق البيع فإن له التصرف بالبيع والشراء ، وغيرهما من أنواع التكسب التي لا خطر فيها ، ولا تبرع ( 4 ) ( ولا هبة ) لا تستلزم عوضا زائدا عن الموهوب ، وإلا ( 5 ) فلا منع ، للغبطة ( 6 ) ، وفي صحة العوض المساوي وجه ، إذ لا ضرر حينئذ ( 7 ) كالبيع بثمن المثل والشراء به ( 8 ) ( ولا عتق ) ، لأنه تبرع محض ، ومنه ( 9 ) شراء من ينعتق عليه ( 10 ) ، وله قبول هبته ( 11 )