الشهيد الثاني
362
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
القيمة ( 1 ) لو نقصت من الوصية فيعتق ( 2 ) من الوصية . وله ( 3 ) الزائد وإن لم تف بمال الكتابة ، لأن ذلك حكم القن ، والمكاتب لا يقصر عنه . ( وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم ) ، لأن الشرط في العقد يصير كالجزء منه ، فالأمر بالوفاء به ( 4 ) يتناوله ، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " المؤمنون عند شروطهم " ولو خالف ( 5 ) المشروع كشرط أن يطأ ( 6 ) المكاتبة ، أو أمة ( 7 ) المكاتب مطلقا ( 8 ) ، أو يترك التكسب ، أو رد ( 9 ) المطلق في الرق حيث شاء ، ونحوه ( 10 )