الشهيد الثاني
361
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولو لم يتحرر منه شئ ، أو كان مشروطا لم تصح الوصية له مطلقا ( 1 ) على المشهور . واستقرب المصنف في الدروس جواز الوصية للمكاتب مطلقا ( 2 ) ، لأن قبولها ( 3 ) نوع اكتساب وهو ( 4 ) أهل له . وفيه ( 5 ) قوة . هذا إذا كان الموصي غير المولى ، أما هو فتصح وصيته مطلقا ( 6 ) ويعتق منه بقدر الوصية ( 7 ) ، فإن كانت بقدر النجوم عتق أجمع ، وإن زادت ( 8 ) فالزائد له ، ولا فرق بين كون قيمته ( 9 ) بقدر مال الكتابة ، أو أقل ( 10 ) ، لأن الواجب ( 11 ) الآن هو المال ، مع احتمال اعتبار