الشهيد الثاني

360

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لأنه قد تحرر منه ( 1 ) بنسبة أبيه وبقي الباقي ( 2 ) لازما له ( وللمولى إجباره على الأداء ) للباقي ( كما له ( 3 ) إجبار المورث ) ، لأنه دين فله إجباره على أدائه . وقيل : لا ( 4 ) ، لعدم وقوع المعاملة معه ، وفي صحيحة ( 5 ) ابن سنان ، وجميل ( 6 ) بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام يقضى مال الكتابة من الأصل ، ويرث وارثه ما بقي ( 7 ) ، واختاره ( 8 ) بعض الأصحاب والمشهور الأول ( 9 ) . ( وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه ) ، لرواية ( 10 ) محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في مكاتب كان تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقضى ( 11 ) أنه يرث بحساب ما أعتق منه .