الشهيد الثاني

358

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لا من غيره ، ولو أعتق قبل الإيتاء ( 1 ) ففي وجوب القضاء ( 2 ) ، وكونه ( 3 ) دينا على المولى وجه رجحه المصنف في الدروس وجعله كالدين ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطا ( 4 ) فعجزه ( 5 ) ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره ( 6 ) أوردها ( 7 ) إلى دافعها لو كان غيره قول . ويحتمل ذلك ( 8 ) لو كان من الغير تبرعا ، وعدمه ( 9 ) فيهما ، لملكه ( 10 ) له وقت الدفع ، وبراءة ذمة الدافع ، وعوده ( 11 ) إلى المولى إحداث ، لا إبطال ما سلف ، ومن ثم ( 12 )