الشهيد الثاني
352
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ويبقى الباقي ( 1 ) على الأصل . وذهب الشيخ وابن إدريس إلى جواز المشروطة من جهة العبد بمعنى أن له الامتناع من أداء ما عليه فيتخير السيد بين الفسخ ، والبقاء ، ولزومها من طرف السيد ، إلا على الوجه المذكور ( 2 ) . وذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة مطلقا ( 3 ) ، والمطلقة من طرف السيد خاصة . وهو غريب . ومن خواص العقود اللازمة أنها لا تبطل بموت المتعاقدين وهو هنا كذلك بالنسبة إلى المولى ، أما موت المكاتب فإنه يبطلها من حيث العجز عن الاكتساب ( ويصح فيها التقابل ) كغيرها ( 4 ) من عقود المعاوضات . ( ولا يشترط الإسلام في السيد ، ولا في العبد ) بناء على أنها ( 5 )