الشهيد الثاني

349

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

تحصيل العوض منه في الحال فعلى التعليل بجهالة وقت الحصول ( 1 ) يصح وبالعجز ( 2 ) حالة العقد يمتنع . وقيل : لا يشترط الأجل مطلقا ( 3 ) ، للأصل ( 4 ) ، وإطلاق ( 5 ) الأمر بها ، خصوصا على القول بكونها بيعا ، ويمنع اعتبار القدرة على العوض حالة العقد ، بل غايته إمكانها بعده . وهو حاصل هنا . وحيث يعتبر أو يراد ( 6 ) يشترط ضبطه كأجل النسيئة ( 7 ) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، ولا يشترط زيادته عن أجل واحد ( 8 ) عندنا ، لحصول الغرض ، ولو قصر الأجل بحيث يتعذر حصول المال فيه عادة ( 9 ) بطل