الشهيد الثاني
347
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
اللفظيين في كل عقد ، ولا يكفي قصد مدلوله ( 1 ) . نعم لو قيل : بعدم اعتبار قصده ( 2 ) أيضا كما في غيره من غايات العقود اتجه ، لكن لا يظهر به ( 3 ) قائل ( والقبول مثل قبلت ) ورضيت . وتوقف هذه المعاملة على الإيجاب والقبول يلحقها بقسم العقود ، فذكرها في باب الإيقاعات التي يكفي فيها الصيغة من واحد بالعرض ( 4 ) تبعا ( 5 ) للعتق ، ولو فصلوها ووضعوها في باب العقود كان أجود . ( فإن قال ) المولى في الإيجاب مضافا إلى ذلك ( 6 ) : ( فإن عجزت فأنت رد ) بفتح الراء وتشديد الدال مصدر بمعنى المفعول أي مردود ( في الرق فهي مشروطة ، وإلا ) يقل ذلك ( 7 ) ، بل اقتصر على الإيجاب السابق ( فهي مطلقة ) . ومن القيد ( 8 ) يظهر وجه التسمية .