الشهيد الثاني
346
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ويستفاد من تخصيص الشرط ( 1 ) بالمولى جواز كتابة المملوك السفيه إذ لا مال له يمنع من التصرف فيه . نعم يمنع من المعاملة المالية ، ومن قبض المال لو ملكه بعد تحقق الكتابة . ( ولا بد ) في الكتابة ( من العقد المشتمل على الإيجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في وقت كذا ) إن اتحد الأجل ( أو أوقات كذا ) إن تعدد ( فإذا أديت فأنت حر ) . وقيل : لا يفتقر إلى إضافة قوله : فإذا أديت إلى آخره ، بل يكفي قصده ( 2 ) ، لأن التحرير غاية الكتابة فهي ( 3 ) دالة عليه فلا يجب ذكره كما لا يجب ذكر غاية البيع ، وغيره خصوصا لو جعلناها ( 4 ) بيعا للعبد من نفسه . ويضعف بأن القصد إليه ( 5 ) إذا كان معتبرا لزم اعتبار التلفظ بما يدل عليه ( 6 ) ، لأن هذا هو الدليل الدال على اعتبار الإيجاب والقبول